الشيخ حسين آل عصفور

466

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الشركة في كثير من الأخبار إذا لم يكن مقاسما و * ( ل‍ ) * خصوص * ( الصحيحين ) * اللَّذين أحدهما صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال : إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . والآخر صحيحة الثاني وفيه دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك ؟ قال : نعم ، لكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه فإذا أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلَّا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على الباب . * ( و ) * قد جاء في * ( غيرهما ) * من غير الصحيح كموثقة وهو يقرب من صحيحة الأخير . وخبر السكوني وخبر عقبة بن خالد وفيه عن الصادق عليه السلام قال : قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء بناءا على أن أقل الجمع ثلاثة إلى غير ذلك من الأخبار المترتب ثبوتها بمجرد الشركة ، وحملت هذه الأخبار كما سيجيء بيانه على محامل عديدة أقربها التقيّة . * ( و ) * حيث أن ابن الجنيد عمل بها * ( جعلها ) * لقوله بها * ( على قدر السهام وجوّزها على عدد ) * رؤس * ( الشفعاء ) * وإن تخالفوا في السهام إلَّا ان الراجح عنده الأول لإطلاق هذه الأدلة وللجمع بينها وبينما يأتي به من الأدلة على أنها على عدد الرؤوس فالحاكم مخير في ذلك . * ( و ) * قد نسبوا * ( للصدوق ) * أيضا خلافا * ( ف ) * إنه قد * ( أثبتها معها